هل يَضُرُّ (١)؟. أوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوَرَةٍ (٢) وَإنْ بِدُهْنٍ لَاصَقَ (٣) أوْ بِرَائحَةِ قَطِرَانِ (٤) وعَاءِ مُسَافِرٍ أوْ بِمتوَلِّدٍ (٥) منهُ أوْ بِقرَارِهِ كَمِلْحٍ أوْ بِمَطْروح فيهِ ولو قَصْدًا مِنْ تُرابٍ أوْ مِلْحٍ، والأرْجَحُ السَّلَبُ بِالْمِلْحِ وَفي الاتِّفَاقِ عَلى السَّلَبِ بِهِ إن صنعَ تَرَدُّدٌ (٦). لَا
= والشافعي وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وقال: صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم.
(١) اليقين أنه طهور قبل طروّ الشك في تغيره، أو الشك في المغير الميقن هل هو مما يسلب طهورية الماء أولا؟. فهو والحالة هذه يبقى على طهوريته للقاعدة المتفق عليها والتي هي من أمهات الفقه التي أسس عليها. كما قال في مراقي السعود:
قد أسس الفقه على رفع الضرر … وأن ما يشق يجلب الوطر
ونفي رفع العلم بالشك، وأن … يُحكم العرف وزاد من فطن
كون الأمور تبع المقاصد … ..................... الخ
ومحل الشاهد منها قوله: ونفي رفع العلم بالشك؛ أي اليقين لا يرفع بالشك، ويؤيده قوله -صلى الله عليه وسلم- المتفق عليه "فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَشُمَّ رِيحًا". الحديث.
(٢) لم أطلع على دليل فيه يرجع إليه، وعليه العمل في المذهب. والله أعلم.
(٣) الذي يؤيده الدليل هو ما ذهب إليه ابن عرفة وابن مرزوق والأجهوري وتلامذته؛ من أنه تسلب طهوريته بريح دهن لاصق سطحه، والدليل ما تقدم في الحديث" الْمَاء طَهُورٌ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أوْ طَعْمُهُ أوْ لَوْنُهُ".
(٤) استثناءُ رائحة القطران هنا تحتاج إلى دليل يرجع إليه من النقل لم أجده.
(٥) المتولد منه كالطحلب -بضم الطاءِ- وقراره كالملح والتراب والمغرة ونحو ذلك، ودليل عدم سلب الطهورية بالمتولد والمقر واضح في قوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ".
(٦) ما ذهب إليه المؤلف هنا مذهب ابن أبي زيد القيرواني، وذهب ابن يونس أن الملح المقصود طرحه يسلب طهورية الماء، وفرق الباجي بين الملح المصنوع والملح المعدني قال: الأول يسلب الطهورية دون الثاني. وتردد المتأخرون في الاتفاق على أن الملح المصنوع يسلب طهورية=