= بطلت صلاته فيما إن لم يتبين أن مخالفته كانت موافقة لما في نفس الأمر، ولا تبطل صلاة من خالف ما وجب عليه سهوًا فيهما، وعليه الإتيان بركعة إن كان جلس سهوًا، والحال أنه لم يتيقن انتفاء موجب الركعة التي قام لها الإمام، وذلك بعد سلام الإمام، وأما الذي تيقن انتفاء موجبها وجلس كما هو حكمه، فعليه إعادة تلك الركعة إن قال الإمام: قمت لموجب، أي لسبب ترك ركن سهوًا، وكذا يعيدها الذي وجب عليه الجلوس واتبعه سهوًا ولا تجزئه الركعة التي صلاها مع إمامه سهوًا.
وإذا تبين أن الإمام قد قام في الزائدة، لسبب يوجب عليه القيام، صحت صلاة من لزمه اتباعه، وتبعه فعلًا لعدم تيقنه انتفاء موجبها، وصحت كذلك صلاة من لزمه الجلوس لتيقنه انتفاء موجب القيام وجلس فعلًا، وذلك بشرط أن يكون سبح ليفهم الإمام أن قيامه لزائدة، فلم يرجع ولم يقل: قمت لموجب. غير أنه تقدم أن عليه والحالة هذه إعادة تلك الركعة بعد سلام الإمام وقوله: قمت لموجب.
كما تعتبر صحيحة - في رأي اللخمي - صلاة من تيقن انتفاء موجبها، واتبع الإمام فيها تأويلًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا جُعِلَ الإْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ".
ولا تصح صلاة من لزمه اتباع الإمام في نفس الأمر، لترك ركن من إحدى الركعات السابقة وفاته تداركه فانقلبت الركعات، لكن المأموم جزم بانتفاء موجب الزيادة، ولم يتبع الإمام في الركعة التي قام لها ثم تبين له أنه قام لموجب، فبطلت صلاته عملًا بما تبين. فقوله: فمتيقن انتفاءِ موجبها يجلس؛ أي وتصح صلاته بشرطين: أن يسبح وأن لا يتغير يقينه، ولا تكفي الركعة الزائدة التي صلاها الإِمام سهوًا عن ركعة مسبوق عليه قضاؤها بعد صلاة الإمام، والحال أنه علم بخامسيتها وتبع الإمام فيها؛ لا تجزئه عن ركعته التي عليه قضاؤها؛ لأنه صلاها بنية الزيادة لا بنية القضاء.
وهل عدم إجزاء تلك الركعة الخامسة عن ركعة قضائه مشروط بعلمه بأنها خامسة أم هي لا تجزئه مطلقًا علم أو لم يعلم. أجمع مأموموه على عدم موجبها أم لا؟. أو هي تجزئه إن قال الإمام: قمت لموجب. في كل حال، إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب فلا تجزئ قولان.
وتارك سجدة مثلًا سهوًا من كأولاه، وفاته تداركها بعقد التي تليها، وانقلبت ركعاته، ولم ينتبه لهذا واعتقد كمال صلاته، وأتى بركعة خامسة، فإنه لا تجزئه تلك الركعة الخامسة عن الركعة الباقية عليه من الصلاة، إن تعمد زيادتها، لأنه لم يأت بها بنية الجبر، ولابد من إتيانه بركعة يكمل بها صلاته. =