للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِثَالِثَةٍ، فإِذَا سَلَّمَ أَتَوْا بِرَكْعَةٍ وأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَسَجَدُوا قَبْلَهُ وإِن زُوحِمَ مؤتَمٌّ عَنْ رُكُوعٍ أَو نَعَسَ أَوْ نَحْوُه اتَّبَعَهُ فِي غير الأُولَى مَا لَمْ يَرْفَعْ مِنْ سُجُودَهَا، أَوْ سَجْدَةٍ فَإن لمْ يَطْمَعْ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ إِمَامِهِ تَمَادَى وَقَضَى رَكْعَةً وإِلَّا سَجَدَهَا، ولَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ، وِإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ مُوجِبِها يَجْلِسُ، وإلَّا اتَّبَعَهُ، فَإنْ خَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ فِيهَما، لَا سَهْوًا، فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُهَا المتَّبعُ، وإِنْ قَالَ: قمتُ لِمُوجِبٍ صَحَّتْ لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وتبعه، ولمقَابِلِه إِنْ سَبَّحَ كَمُتَّبعٍ تَأَوَّلَ وُجُوَبهُ عَلَى المختارِ، لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُه في نَفْسِ الْأمْرِ ولَمْ يَتَّبعْ، ولم تُجْزِ مَسْبُوقًا عَلِمَ بِخَامِسِيَّتِهَا، وَهَلْ كَذَا إن لَمْ يَعْلَمْ؟ أَوْ تُجْزِئُ إلَّا أنْ يُجْمِعَ مَأْمُومُهُ عَلَى نَفْيِ المُوجِبِ، وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِن كأُولَاهُ لَا تجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إِنْ تَعَمَّدَهَا.

= الإمام، فإن أدركه في الرجوع صحت وإلا بطلت، وفي حالة تماديه مع إمامه وتركه السجدة قضى ركعة بعد سلام إمامه، وإن تحقق أنه إن سجدها لحق الإمام قبل عقد الركوع من التي تليها، سجدها ولحق به، فإن تخلف اعتقاده وعقد الإمام الركعة دونه، بطلت الركعة الأولى لعدم إتيانه بسجودها على الوجه المطلوب، وبطلت الركعة الثانية لعدم إدراكه ركوعها مع الإمام، وإن تمادى على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد إمامه، ولحق الإمام فيما هو فيه، وقضى ركعة بعد سلامه، فلا سجود عليه لأن الإمام يحمل عنه السهو، هذا إن تيقن المأموم ترك السجدة، فإن شك في تركها سجد بعد الزيادة، لاحتمال زيادة الركعة التي أتى بها بعد سلام إمامه وإن قام إمامه لخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، وسُبِّح له فلم يرجع، جلس وجوبًا من تيقن انتفاء موجبها؛ أي سبب الركعة الزائدة التي قام لها الإمام، ولا يقوم مع الإمام، وتصح صلاته إن سبح للإمام ولم يتبين أن لها موجبًا، وإن لم يفهم بالتسبيح أشار له، وإن لم يفهم بالإشارة كلمه وإلا بطلت.

وإن لم يتيقن المأموم انتفاء موجب الركعة التي قام لها الإمام؛ بأن تيقن الموجب أو ظنه أو شك فيه، بل وإن توهمه، اتبعه في القيام وجوبًا، ثم إن ظهر لها موجب فظاهر، وإن ظهر عدمه سجد الإمام وسجد معه المأموم، فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام، عمدًا أو جهلًا غير متأول، =

<<  <  ج: ص:  >  >>