للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ رِيئَتْ عَلَى فِيهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ عُمِلَ عَلَيْهَا (١)، وَإذَا مَاتَ بَرّيٌّ ذُو نَفَسٍ سَائلَةٍ بِرَاكِدٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ نُدِبَ نَزْحٌ بِقَدْرِهِمَا (٢)، لَا إن وَقَعَ مَيْتًا (٣) وإنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجَاسَةِ لا بِكَثْرَةِ الْمُطْلَقِ، فاسْتُحْسِنَ الطهُورِيَّة وعَدَمُهَا أرْجَحُ (٤)، وَقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِد إنْ بَيَّنَ وَجْهًا أوْ اتَّفَقَا (٥) مَذْهَبًا، وإلَّا فقال: يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ (٦) وَوُرود الْمَاءِ عَلى النَّجاسَةِ كَعَكْسِهِ (٧).

= شيء في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب: (لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمُشَمَّسِ فَإنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ" عندَ الدارقطني.

(١) قال في الموطإ ما نصه: قال يحيى: قال مالك: لا بأس إلا أن يرى في فمها نجاسة. ا. هـ. يعني الهرة، قال الباجي: ومعنى ذلك لا بأس باستعمال سؤرها إلا أن ترى في فمها نجاسة. ا. هـ. من المنتقى.

(٢) لما أخرجه عبد الرزاق عن ليث قال: إذا سقط الكلب في البئر فأخرج منها حين سقط نزع منها عشرون دلوًا، فإن أخرج حين مات نزع منها ستون أو سبعون دلوًا، فإن تفسخ فيها نزع ماؤها، فإن لم تستطيعوا نزح منها مائة دلو، وعشرون ومائة. ا. هـ. ولابن أبي شيبة عن ابن علية عن ليث عن عطاء قال: إذا وقع الجرذ في البئر نزع منها عشرون دلوًا، فإن تفسخ فأربعون، فإن وقعت الشاة نزح منها أربعون دلوًا، فإن تفسخت نزعت كلها أو مائة دلو. ا. هـ.

(٣) لحديث القلتين لأصحاب السنن إلا الصحيحين، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وقد تقدم لفظه، ولحديث أبي سعيد عند البيهقي، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتينا على غدير فيه جيفة، فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخريات الناس فقال: "تَوَضَّؤُوا وَاشْرَبُوا فَإنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". ا. هـ.

(٤) رجحان عدم الطهورية لتيقن النجاسة أولًا، ولا يرفع اليقين إلا باليقين.

(٥) قبول خبر الواحد يتوقف فقط على أن يكون عدل رواية وشروطه معروفة، وقد بينها ابن عاصم

<<  <  ج: ص:  >  >>