للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمْرٍ وَمَا أدْخَلَ يَدَهُ (١) فيهِ وَمَا لَا يَتَوَقَّى نَجِسًا (٢) مِن مَّاءٍ (٣)، لَا إنْ عَسُرَ الإِحْتِرازُ (٤) مِنْهُ، أوْ كَانَ طَعَامًا (٥) كَمُشَمَّسٍ (٦).

= قوله -صلى الله عليه وسلم- "لَا يَغْتَسِلْ أحَدُكمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ". رواه مسلم، على التنزيه، لأن أقل أوصافه أن يكون ماء استعمل في حدث، وقد تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ وبالله تعالى التوفيق.

(١) في العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يتوضأ من سؤره ولا يتوضأ من فضل وضوئه -يعني النصراني- ووجه ذلك أن الغالب عليه النجاسة، لأنه لا بتدين بالتوقي منها، لأنه يأكل الميتة والخنزير ويشرب الخمر، فهو بمنزلة ما يأكل النجاسة من الدجاج المخلاة وغيرها التي يمنع من الوضوء بسؤرها. ا. هـ. المنتقى للباجي.

والدليل مع ما مشى عليه المؤلف من أن الطهارة هي الأصل المتيقن، وهو لا يرفعه الشك فكرهوا استعماله كراهة تنزيه، لا جرم أن النجاسة إن شوهدت بفيه وقت الاستعمال عمل على وقوعها فيه. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله.

(٢) أما آسار البهائم والطيور التي لا تتوقى نجاسة فقد تقدم الكلام عليها عند قول المؤلف: أو كان سؤر بهيمة. فراجعه.

(٣) يريد أن كراهة هذا الاستعمال مخصوصة بكون السؤر الذي يكره استعماله من خصوص الماء، أما الطعام فسيتكلم عليه قريبًا.

(٤) يريد أنه إن عسر الاحتراز مما لا يتوقى نجسًا انتفت كراهة استعماله -أي الماء- كالقط والفأر، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- "إنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ". أخرجه الموطأ عن أبي قتادة،

وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟. فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه الموطأ أيضًا. وقد تقدم.

(٥) يريد إن كان سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه من الطعام، لم يكره استعماله لذلك ولا يراق لشرف الطعام ولأنه لا يلغى بالشك. ولا أرى لذلك إلا قولهم اليقين: لا يلغى بالشك. لأن النجاسة الواقعة فيه يقينًا تنجسه.

(٦) أي ويكره استعمال ماءٍ مسخن بالشمس حملًا للنهي الوارد في ذلك على الكراهة. وأوثق

<<  <  ج: ص:  >  >>