للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِثَلَاثٍ، ولخمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قدَّمَ وَبِسَبْعٍ زاد الْفجْرَ (١). وَهِيَ رَغيبَةٌ (٢)

= المخارق البصري عن سعيد بن جبير، أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس؟. وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. ا. هـ. وفي الموطإ أيضًا: مالك عن عبد الله بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.

(١) وقوله: وندب قطعها له؛ أي قطع صلاة الصبح إذا تذكر الفذ أثناء صلاته أنه نام عن الوتر ليأتي به في وقت الضرورة له، لأنه روي عن عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إذَا أَصْبَحَ". ذكره البغوي في شرح السنة وأخرجه الترمذي: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر. أما هذه الأقدار المقدرة بعدد الركعات، فالله أعلم بمستنده فيها وهو المتبحر رحمه الله.

(٢) وقوله: وهي رغيبة؛ هو مصطلح خاص بأصحابنا يقولون: هو دون السنة وفوق المستحب.

وقد عرفها شيخ مشائخنا في مراقي السعود بقوله:

رغيبة ما فيه رغب النبي … بذكر ما فيه من الأجر جبي

أو دام فعله بوصف النفل … والنفل من تلك القيود أخلِ

والأمرَ بل أعلمَ بالثوابِ فيه … فيه نبي الرشدِ والصوابِ

فقال في تعريف الفرق بين الرغيبة عندنا والنافلة: إن الرغيبة هي التي قيدت بترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها؛ بذكر ما فيها من الثواب محددًا أو بمداومته عليها، والنفل خال من المداومة على فعله ومن تحديد الثواب والأمر به، بل ذكر - صلى الله عليه وسلم - أن فاعله يثاب فقط من غير تحديد.

وفي مواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح.

بهذا اللفظ أخرجه البغوي في السنة، وهو متفق عليه، أخرجه البخاري عن بيان ابن عمرو، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب، كلاهما عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>