للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَفْتَقِرُ لِنيَّةٍ تَخُصُّهَا (١)، ولَا تُجْزِئُ إِنْ تبيَّنَ تَقَدُّمُ إِحْرَامِهَا لِلْفَجْر ولو بِتَحَرٍّ (٢)، ونُدِبَ الاقْتِصَارُ عَلى الْفَاتِحَةِ (٣)، وإِيقاعُهَا بِمَسْجِدٍ ونَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ، وإنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ

= وفي الترغيب فيهما تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". هذا لفظ البغوي، والحديث أخرجه مسلم عن محمد بن عبيد الغُبري عن أبي عوانة، وأخرجه الترمذي: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل.

(١) وقوله: تفتقر لنية تخصُّها؛ هو لما في المدونة: قلت: أرأيت ركعتي الفجر إذا صلاهما الرجل، بعد انفجار الصبح، وهو لا ينوي بهما ركعتي الفجر؟. قال لا تجزيان عنه. وكذلك قال مالك.

(٢) وقوله: ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر؛ هو أيضًا لما في المدونة: وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر: فعليه أن يصليهما إذا طلع الفجر، ولا يجزئه ما كان صلى قبل الفجر. ا. هـ.

وقوله: ولو بتحر، هو أيضًا لفتوى مالك في المدونة: قال: فقيل لمالك: فإن تحرى فعلم أنه ركعهما بعد طلوع الفجر؟. فقال: أرى أن يعيدهما بعد طلوع الفجر. ا. هـ.

(٣) وقوله: وندب الاقتصار على الفاتحة؛ هو لحديث الموطأ: مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليخفف ركعتي الفجر، حتَّى إنِّي لأقول أقرأ بأمِّ القرآن أم لا. ا. هـ.

وفي المدونة ما نصه: وسألنا مالكًا عن ركعتي الفجر ما يقرأ فيهما؟. فقال مالك: الذي أفعل أنا، لا أزيد على أم القرآن وحدها. ألا ترى قول عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن كان رسول الله ليخفف ركعتي الفجر، حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟. ا. هـ.

قلت: حديث عائشة هذا متفق عليه أخرجه البخاري في التهجد في الليل باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وفي صحيح مسلم، في صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما، أنه روي عن ابن عباس قال: كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>