= النسائي في الإمامة؛ باب الركوع دون الصف. وأخرجه أبو داود. ا. هـ.
قال البغوي: في هذا الحديث أنواع من الفقه؛ منها: أن من صلى خلف الصف منفردًا بصلاة الإمام تصح صلاته؛ لأن أبا بكرة ركع خلف الصف، فقد أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ثم لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله "وَلَا تَعُدْ". وهو نهي إرشاد لا نهي تحريم. ولو كان للتحريم لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، وهذا قول مالك، والثوري. وابن المبارك، والشافعي، وأصحاب الرأي قالوا: تصح صلاة المنفرد خلف الصف. ا. هـ. منه.
غير أن الإمام أحمد والنخعي وإسحاق بن راهويه في جماعة، ذهبوا إلى أن من صلى خلف الصف منفردًا صلاته باطلة، واحتجوا بحديث وابصة بن معبد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. أخرجه بلوغ المرام وقال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه وصححه ابن حبان. قال الصنعاني في سبل السلام: كان الشافعي يضعف هذا الحديث ويقول: لو ثبت هذا الحديث لأخذت به. ا. هـ. منه.
قلت وقوله: وهو خطأ منهما؛ أي ممن اختلج إليه أحدًا من الصف، ومن المختلج - باسم المفعول - لعله لأن في زيادة طلق بن علي رضي الله عنه عند الطبراني "ألَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أوِ اجْتَرَرْتَ رَجلًا" فيها السري بن إبراهيم، قال الصنعاني: قال الطبراني في الأوسط: ولا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، وفيه السري بن إبراهيم وهو ضعيف جدًا. والله ولي التوفيق.
(١) وقوله: وإسراع لها بلا خبب؛ دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا". رواه في بلوغ المرام، وقال: متفق عليه واللفظ للبخاري. ا. هـ. منه.
(٢) وقتل عقرب وفأر بالمسجد؛ قد تقدم عند قول المصنف: وقتل عقرب تريده. أدلة جواز قتل العقرب والحية في الصلاة فكيف لا يجوز في المسجد من غير أن يكون في الصلاة، فهو أولى =