وأما الفأر فإنه من الفويسقات التي يجوز قتلها في الحرم، فأينما وجد قتل بالأحرى. والله الموفق.
(٣) وقوله: وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي، الذي يؤيده الدليل جواز إحضار الصبي المسجد مطلقًا؛ لحديث أمامة، وهو في صحيح مسلم. ولما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، ثنا عبيد الله بن موسى، أنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليه أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال:"مَنْ أحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هذَيْنِ". ومحل الشاهد من الحديث عبثهما رضي الله عنهما بركوبهما على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي.
وأيضًا فقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"إنِّي لأدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأنَا أرِيدُ إطَالَتَهَا فَأسْمَع بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأتجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمهِ مِنْ بُكَائِهِ". متفق عليه، وحديث أنس رضي الله عنه: جوز - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم في الفجر فقيل: يا رسول الله لم جوزت؟. قال:"سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِي فَظَنَنْتُ أنَّ أُمَّهُ مَعَنَا تُصَلِّي فَأرَدْتُ أنْ أُفَرِّغَ لَهُ أُمَّهُ". رواه أحمد بسند صحيح. فكلها أدلة على جواز إحضار الصبي المسجد مطلقًا. والله الموفق.
(٤) وقوله: وبصق به إن حصب الخ؛ دليله ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ثم ساق سندًا إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه، وقال:"لْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ". ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه مسلم في المساجد عن طريق سفيان.
وأخرج ابن خزيمة أيضًا بسنده عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَلكِنْ خَلْفَكَ أوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ أوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى" ا. هـ. وسنده صحيح وهو في النسائي وأخرج ابن خزيمة أيضًا بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في =