للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشَابَّةٍ لِمَسْجِدٍ (١) ولَا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِه، واقْتِدَاءُ ذِوي سُفُنٍ بِإمَامٍ (٢)، وَفَصْلُ مَأمُومٍ بِنَهَرٍ صَغيرٍ أوطَرِيقٍ (٣) وَعُلُوُّ مأمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لا عَكْسُهُ، وبَطَلَتْ بِقَصْدِ

= قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبًا فقال: "أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجَلٌ فَيَبصُقَ فِي وَجْهِهِ إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَإنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى أوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هكَذَا فِي طَرفِ ثَوْبِهِ". ورد بعضه على بعض، ذال الدورقي وأرانا يحيى كيف صنع ا. هـ. منه والله الموفق.

(٥) وقوله: وخروج متجالَّة لعيد واستسقاء؛ الذي في المدونة في الاستسقاء: قلت: وهل كان يأمر بأن تخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء؟. قال: لا أرى أن يؤمر بخروجهن، ولا يخرج الحيض على كل حال. وأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا.

والذي فيها في العيدين؛ قال: وسألت مالكًا عن العبيد والإماء والنساء؛ هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين؟ وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال؟. قال: لا.

(١) وقوله: وشابة لمسجد؛ هو لخبر: "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

وقوله: ولا يقضى على زوجها به؛ أي لما فيه من الضرر عليه، ولأنها لا يجوز لها الخروج من بيته إلا، بإذنه، ولأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. والله أعلم.

(٢) وقوله: واقتداء ذوي سفن بإمام؛ هو لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك في قوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض، وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته، وهم في غير سفينته، قال: ان كانت السفن قريبة بعضها من بعض فلا بأس بذلك. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق؛ هو أيضًا لفتوى مالك في المدونة قال: وسألت مالكًا عن النهر الصغير، يكون بين الإمام وبين قوم، وهم يصلون بصلاة الإمام. قال: لابأس، بذلك إذا كان النهر صغيرًا. قال: وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>