(١) وقوله: وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه الخ؛ دليله ما أخرجه في المدونة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل.
وقاله إبراهيم النخعي. وبه أفتى مالك في المدونة قال: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد، والإمام داخل المسجد. ا. هـ. منه.
وقوله: لا عكسه؛ أي لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك: لو أن إمامًا يقوم على ظهر المسجد، والناس خلفه أسفل من ذلك، قال مالك: لا يعجبني ذلك. قال: وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه، مثل الدكان يكون في المحراب ونحوه من الأشياء. قلت له: فإن فعل؟. قال: عليهم الإِعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء يعبثون، إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فإن صلاتهم تامة.
(٢) وقوله: ومسمع واقتداء به أو برؤيته وإن بدار؛ هو لما أفتى به مالك في المدونة، ونص ما فيها: وقال مالك: ولو أن دورًا محجورًا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير جمعة، فصلاتهم تامة، إذا كانت لتلك الدور كوى ومقاصير يرون منها ما يصنع الناس أو الإمام؛ فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز، وكذا إذا لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون ما يصنع الناس والإِمام، إلا أنهم يسمعون الإمام، فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. ا. هـ.
وفي المدونة عن ابن وهب عن سعيد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كنَّ يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد. وروى ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة، مثله، إلَّا عمر بن الخطاب قال: ما لم تكن جمعة. ا. هـ.
(٣) وقوله: وشرط الاقتداء نيته؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - "إنَّمَا الْأعْمَال بِالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" الحديث المتفق عليه.