الإمَامِ (١)، ولو بِجَنَازَةٍ إِلا جُمُعَةً وَجَمْعًا وخَوْفًا وَمُسْتَخْلَفًا كَفَضْلِ الجَمَاعَةِ، وَاخْتَارَ فِي الْأخِيرِ خِلَافَ الأكْثَرِ (٢)، وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلَاةِ وإنْ بِأدَاءٍ وَقَضَاءٍ، أو
(١) وقوله: بخلاف الإمام؛ هو لما أفتى به مالك في المدونة: قلت: ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه، فيأتي الرجل فيصلي بصلاته؛ والرجل الأول لا ينوي أن يكون له إمامًا، هل تجزئه صلاته؟. قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة؛ إذا قام عن يمينه يأتم به، وإن كان الآخر لا يعلم به. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: إلا جمعة وجمعًا وخوفًا ومستخلفًا؛ يقول في هذه الأربعة أنه يشترط في صحتها نية
الإمام؛ لأن الجماعة شرط، وكل ما كانت الجماعة شرطًا فيه فنية الإمامة شرط فيه. وهو قول بمحض
الاجتهاد، وعليه المذهب عند أصحابنا. ويعني بقوله: جمعًا مثل الجمع بين المغرب والعشاء ليلة
المطر، فنية الإمام شرط فيه، ونية الجمع أيضًا لابد منها، وهي واجب غير شرط لا تبطل الصلاة
بتركه.
وقوله: وخوفًا؛ يعني صلاة الخوف حالة قسم القوم، فنية الإمام شرط في صحتها؛ لأن الجماعة شرط فيها، فإن نوى الانفراد بطلت عليه وعليهم، كما أفاده عبد الباقي. وقال العدوي: الصواب بطلانها على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الإمام والطائفة الثانية فالصلاة بالنسبة لهؤلاء صحيحة. ا. هـ. جواهر الإكليل.
وقوله: ومستخلفًا - بفتح اللام - فشرط صحة الاقتداء به نيته الإمامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومية، وما انتقل إليه من الإمامية، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة، لأن غاية ما يكون أنه منفرد، أما المأمومون فإن صلاتهم به باطلة إن لم ينو الإمامة. والله أعلم.
وقوله: كفضل الجماعة؛ فإن عدم حصوله على فضل الجماعة، إن لم ينو الإمامة، هو على ما ذكره شيخ مشائخنا في مراقي السعود بقوله:
وليس في الواجب من منوال … عند انتفاء قصد الامتثال
فيما له النية لا تشترط … وغير ما ذكرته فغلط
ومثله الترك لما يحرم … من غير قصد ذا نعم مسلّم =