= يعني أن كل ما لا تشترط النية في صحته، لا يثبت الأجر لفاعله إلا إذا استحضر فيه نية الامتثال؛ مثل قضاء الديون وأداء النفقات الواجبة ورد الودائع وما إلى ذلك. وعلى ما مشى عليه المصنف؛ وفضل الجماعة. والله تعالى أعلم.
وقوله: مساواة في الصلاة؛ أي وشرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأموم في ذات الصلاة، فلا تصح ظهر خلف عصر مثلًا، وإن كانت المخالفة الواقعة بينها بأداء لإحدى الصلاتين. وقضاء للأخرى، كظهر قضاء خلف ظهر أداء، أو بزمان كظهرين من يومين، كقضاء ظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخميس، فلابد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها، ولا يجوز من ذلك إلا صلاة نفل خلف فرض؛ كصلاة الضحى خلف من يصلي الصبح بعد طلوع الشمس مثلًا، وكركعتين خلف سفرية، ولا ينتقل منفرد لجماعة بنية الاقتداء في أثناء الصلاة؛ لفوات محل نية الاقتداء، وهو أول الصلاة، ولا يصح من انتقال المنفرد للجماعة إلا إذا أحرم منفردًا، فجاء قوم يقتدون به، وكل هذا مناط القول به الاجتهاد. والله أعلم وهو بكل شيء عليم.
وقوله: ومتابعة في إحرام وسلام؛ دليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيْوتَمَّ بِهِ فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعَوا وَإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ". رواه البخاري ومسلم.
وقوله: فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة؛ أي فإذا تقرر وجوب المتابعة بموجب أمره - صلى الله عليه وسلم - فاعلم أن مساواة المأموم لإمامه في إحرامه وسلامه مبطلة لصلاة المأموم ولو ختم الصلاة بعده.
وقوله: لا المساوقة، أي لا تبطل الصلاة بالمساوقة؛ وهي المتابعة الفورية، والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعد سكوت الإمام.
(١) وقوله: كغيرها لكن سبقه ممنوع الخ. أي كسبق أو مساواة الإمام في غير الإحرام والسلام؛ كركوع أو سجود، فإن الصلاة لا تبطل بذلك، غير أن سبقه ممنوع وألا يكن سبقه بل ساواه في الركوع =