= أو في السجود فهو أمر مكروه، وهو - أي المأموم - مأمور - إن رفع قبل إمامه في ركوعه أوسجوده - أن يعود لركوعه أو سجوده إن علم أنه يدرك الإمام راكعًا أو ساجدًا.
ودليل النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود هو ما أخرجه الدارمي في سننه بسنده عن ابن محيريز عن معاوية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنِّى قد بَدَّنْتُ فَلَا تَسْبِقُونى بِالرُّكُوع وَلَا بِالسُّجُودِ فإنِّي مَهْمَا أسْبِقْكُمْ حِينَ أرْكَعُ تُدْرِكُوني حِينَ أرْفَعُ وَمَهْمَا أسْبِقْكُمْ حِينَ أسَجْدُ تدْرِكُوني حِينَ أرْفعُ".
وقال الدارمي: حدثنا هشام بن القاسم، ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخْشىَ أحَدُكُمْ - أوْ لَا يخْشَى أحَدُكُمْ - إذَا رَفَعَ رَأَسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ أوْ صُورَتَهُ صَورَةَ حِمَارٍ. ا. هـ.
وقال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، ثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حثهم على الصلاة، ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال: "إني أرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي وأمامي، ا. هـ.
(١) وقوله: وندب تقديم سلطان؛ لعله لقولهم: لا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. قال الطيبي: في سلطانه: في مظهر سلطته ومحل ولايته، أو فيما يملكه، أوفي محل يملكه. انظر تعليق الأعظمي على مصنف عبد الرزاق. ا. هـ.
(٢) وقوله: ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدًا؛ دليله ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري وإسماعيل بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بنى أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو ذر وابن مسعود، وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم حذيفة ليصلي بنا، فقال له أبو ذر أو غيره: ليس ذلك لك. فقدمني وأنا مملوك فأممتهم.
وقوله كامرأة واستخلفت؛ أي لعدم توفر شروط الإمامة، ولها الحق فيمن تقدم من القوم.
(٣) وقول: ثم زائد فقه ثم حديث الخ؛ هو في ذكر من هو أحق بالإمامة. اخرج عبد الرزاق عن =