= مصنف عبد الرزاق ما نصه: عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين قال: الصوف والمعز والجز والثل لا بأس به وبريش الميتة. ا. هـ. وفيه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر عن حماد: لا بأس بصوف الميتة ولكنه يغسل، ولا بأس بريش الميتة. ا. هـ.
(١) لم أقف على دليل أستطيع أن أستجلبه على طهارة شعر الخنزير. والله أعلم.
(٢) يريد به ما لم تحل الروح فيه أصلًا، ولم يكن منفصلًا عن حي؛ كالعسل والسمن واللبن فإنها منفصلة عن حي.
(٣) فهو نجس لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أبو طلحة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمرًا. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أهْرِقِ الْخَمْرَ وَكسِّرِ الْدِّنَانَ). فأعاد عليه ذلك ثلاث مرات. أخرجه الدارقطني.
(٤) دليل طهارة العرق ما ثبت من أنه -صلى الله عليه وسلم- ركب فرسًا معروريًا لأبي طلحة، وهو متفق عليه من حديث أنس. ودليل طهارة عرق الإنسان حديث أنس عن مسلم والبيهقي أن أم سليم كانت تجعل من عرقه -صلى الله عليه وسلم- في قارورة، وأنه لما سألها قالت: بركتك يا رسول الله نجعله في طيبنا. فقال -صلى الله عليه وسلم- "أصَبْتِ".
وأما طهارة لعاب الحي فحديث جابر رضي الله عنه عند البغوي الذي تقدم: أفَنَتَوَضَّأْ مِمَّا أفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟. قال: "نَعَمْ! وَممَّا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا". فلو لم يكن لعاب هذه الحيوانات طاهرًا لأنجس سؤرها لعابها، وأيضًا فإن حديث عمرو بن خارجة دليل على طهارة العرق واللعاب من الحيوان حيث يقول: كنت آخذًا بزمام ناقة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولعابها يسيل على كتفي. وطهارة المخاط والبصاق فحديث رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزق في ثوبه، قال البيهقي: وعن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بزق في ثوبه؛ يعني وهو في الصلاة. ا. هـ.
(٥) لحديث: أفنتوضأ مما أفضلت الحمر؟. قال: نعم. الحديث، ومعلوم أن الحمار يأكل