= النجاسات. قلت: والأظهر في الدليل استثناءُ لعاب الكلب لأحاديث الولوغ والإراقة، والمتبادر إلى الذهن أن الخنزير شر منه، لحديث نزول عيسى، وذكر فيه:"يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتلُ الْخِنْزِيرَ"، علمًا بأن في المدونة: قال علي وابن وهب عن مالك: لا يعجبني الوضوة بفضل الكلب إذا كان الماءُ قليلًا. فهو يدل على أنه يرى نجاسته ونجاسة لعابه. ويدل أيضًا أنه كان يرى نجاسة ماءٍ قليل وقعت فيه نجاسة، وأما الاستدلال على طهارة لعابه بأنه يؤكل صيده فهو غير وجيه، إذ لا منافاة بين أكل صيده وتطهير أثر لعابه. انظر نيل الأوطار في هذا المحل والله الموفق.
(١) نسبه ابن قدامة في المغني لعلي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك بن أنس والليث وبعض الشافعية. ا. هـ.
(٢) لطهارة الآدمي، لقوله -صلى الله عليه وسلم- "الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ" متفق عليه. ولأنه تغير إلى مصلحة، والقاعدة تفيد أن ما تغير الى فساد فهو فاسد نجس كالروث، وما استحال إلى صلاح فهو طاهر كالبيض واللبن. قال في المنهج المنتخب:
وهل يؤثر انقلاب كعرق … ولبن بول وتفصيل أحق
(٣) أي فكل ما يؤكل لحمه فلبنه طاهر وما لا فلا.
(٤) قد تقدم الكلام عليها عند تغير بئر البادية والغدران بأبوالها فراجعه.
(٥) لنجاسة أصله ولأنه لم يستحل إلى صلاح للقاعدة المتقدمة.
(٦) لحديث الموطإ، ونصه: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارًا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال الباجي: وليست المضمضة عليه بواجبة، ولكن يستحب له أن يتمضمض من ذلك ويغسل فمه لأن القلس لا يكون طعامًا متغيرًا وإنما يستحب منه تنظيف الفم. ا. هـ. فإن كان القيء متغيرًا كان نجسًا، ووجب منه غسل الفم لحديث الموطإ: وسئل مالك هل من القيء وضوء؟. قال: لا، ولكن ليمضمض من ذلك، وليغسل فاه وليس عليه وضوء. أي فإن كان غير متغير فالأمر على الاستحباب كما تقدم، وإن تغير فهو على الوجوب.
(٧) الصفراء ماء أصفر ملتحم يشبه الزعفران يخرج من المعدة، والبلغم ماء منعقد كالمخاط=