= وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها. ا. هـ.
وفي المدونة: وقال مالك في الرجل يريد سفرًا أنه يتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز قصر الصلاة، فإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها. قلت لمالك: فإن كان على ميل؟. قال: يقصر الصلاة. قال ابن القاسم: ولم يحدّ لنا في القرب حدًا. ا. هـ.
(١) وقوله: أو فائتة فيه: هو لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم، قال: يصلي ركعتين، وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى أربعًا؛ وقال ذلك ابن وهب عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وقاله الحسن من حديث وكيع عن سفيان بن أبي الفضل عن الحسن. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وإن نوتيًا بأهله؛ هو أيضًا لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك في المسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام. قال: وبلغني أن مالكًا قال في النواتية؛ يكون معهم الأهل والولد في السفينة هل يتمون الصلاة أو يقصرون؟. قال: يقصرون إذا سافروا. ا. هـ.
قلت: وهذه الفتوى مبنية على القاعدة التي تقول: إن الأحكام المعللة بالمظان لا تتخلف بتخلف العلة؛ وتوضيح ذلك أن علة القصر في السفر هي أن السفر مظنة المشقة، فإذا وجدنا سفرًا لا مشقة فيه، قصر صاحبه وإن لم يجد العلة المظنونة، ونحو ذلك. والله الموفق.
(٣) قوله: إلى محل البدء، قد تقدم لك دليله. وقوله: لا أقل، هو على رأي مالك ومن وافقه كما علمت. والأمر في ذلك واسع لم يثبت فيه نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أنه لم يقع فيه إجماع يجب الرجوع إليه. وبالله التوفيق.
(٤) وقوله: إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه؛ أخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر =