= وعن أنس أنه كان يقصر فيما بينه وبين خمس فراسخ. وعن ابن عمر في رواية: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر، عن محارب: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر.
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة. وكلا الحديثين صحيح الإسناد. انظر فتح الباري.
وقال عمرو بن دينار: قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة. قاله البغوي في شرح السنة. وذهب كثير من أهل العلم إلى عدم جواز القصر في السفر القصير، إلا أنهم اختلفوا في حده، قال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون يوم وليلة وبهذا نأخذ. وروي أن سالم بن عبد الله كان يقصر في مسيرة اليوم التام. أخرجه مالك في الموطإ وإسناده صحيح وهو في مصنف عبد الرزاق. إلى غير ذلك. والله الموفق.
وقوله: ذهابًا قصدت دفعة؛ هو لما في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عثمان كتب إلى بعض عماله أنه لا يصلي الركعتين المقيم ولا التاني ولا التاجر، إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد. ا. هـ. والتاني بدون همز المزارع.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: أخبرني من قرأ كتاب عثمان أو قرئ عليه أن عثمان كتب إلى أهل البصرة: أما بعد؛ فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جَشْرة أو في تجارة، أو يكون جابيًا فيقصر الصلاة، إنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو بحضرة عدو. ا. هـ. وقوله: جشرة؛ الجَشْر: هو إخراج الدواب للرعي. وفي النهاية:"لَا يُغْنِكُمْ جَشْرُكُمْ عَنْ صَلَاتِكُمْ". والجَشَر: بفتحتين قوم يأخذون دوابهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت، فربما رأوه سفرًا فقصروا الصلاة فنهاهم عن ذلك. قال الأعظمي: والجَشَرُ أيضًا بالتحريك المال الذي يرعى في مكانه لا يرجع إلى أهله بالليل. ا. هـ.
(٣) وقوله: إن عدَّى البلدي البساتين المسكونة الخ؛ أخرج عبد الرزاق عن هشيم قال: أخبرني أبو هارون عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سار فرسخًا نزل يقصر الصلاة.
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عليًا لما خرج إلى البصرة رأى خُصًّا فقال: لولا هذا الخصُّ لصلينا ركعتين. فقلت ما خُصًّا؟. قال: بيت من قصب. =