للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بهَا فَقَطْ، وإنْ بِريحٍ غِالِبَةٍ، ونيَّةُ دُخُولهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وبينَهُ المَسَافَة، وَنِيَّةُ إِقَامَةِ أرْبَعَةِ أيَامٍ صِحَاحٍ (١) ولو بخِلَالِه إِلَّا الْعَسْكَرَ بِدَارِ (٢) الحَرْبِ أو الْعِلْمُ بِهَا عَادَةً لَا الإقَامَةَ، وإنْ تأخَّر سَفَره، وإن نَواها بِصَلَاةٍ شَفَعَ ولَم تُجْزِ حَضَريَّةً ولا

= مكة فأقام بضعة عشر ليلة فأوطنها، ثم بدا له أن يخرج إلى الجحفة فيعتمر منها، ثم يقدم مكة ويقيم بهما اليوم واليومين، ثم يخرج منها؛ أيقصر الصلاة أم يتم؟. قال: بل يتم لأن مكة كانت له وطنًا. قال لي ذلك مالك. قال: وأخبرني من لقيه قبلي أنه قال له ذلك. ثم سئل بعد ذلك عنها فقال: أرى أن يقصر الصلاة، وقوله الآخر الذي لم أسمع منه أعجب إليَّ. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: ونية إقامة أربعة أيام صحاح؛ والدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُقِيمُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ مَنْسكِهِ ثَلَاثًا". فجعل الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإِقامة. ولما أخلى عمر رضي الله عنه أهل الذمة، ضرب لمن قدم منهم تاجرًا ثلاثًا. والقول بقطع نية إقامة أربعة أيام صحاح للسفر هو قول عثمان رضي الله عنه، وبه أخذ مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.

قال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث بن سعد؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: إذا قدمت في نفسك أنك تقيم بها خمسة عشر يومًا فأكمل الصلاة. ا. هـ. انظر بقية المبحث في المغني لابن قدامة.

(٢) وقوله: إلا العسكر بدار الحرب؛ قال مالك في المدونة: لو أن عسكرًا دخل دار الحرب فأقام بموضع واحد شهرًا أو شهرين أو أكثر من ذلك، فإنهم يقصرون الصلاة. قال: وليس دار الحرب كغيرها. ا. هـ. منه.

وقوله: أو العلم بها عادة؛ أي ولو لم ينو إقامة أربعة أيام؛ كان يعلم أن الحاج لابد له من إقامة أربعة أيام بالمدينة مثلًا، فعليه أن يتم إذا دخلها؛ لا إن أقام أربعة أيام بدون نية وبدون علم بها عادة؛ كأن يقيم لقضاء حاجة يظن قضاءها كل يوم، فإنه يقصر ولو طالت إقامته؛ فقد روى البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>