(١) وقوله: وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية؛ هو لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك في رجل افتتح الصلاة، وهو مسافر، فلما صلى ركعة بدا له في الإقامة، قال: يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها نافلة، ثم يبتدئ الصلاة صلاة المقيم.
وقوله: ولم تجز حضرية ولا سفرية؛ هو لقوله في موضع آخر من المدونة: قلت أرأيت مسافرًا افتتح الصلاة المكتوبة ينوي أربع ركعات، فلما صلى ركعتين بدا له فسلم؟. قال: لا تجزئه في قول مالك. قلت: من أي وجه قلت لا تجزئه في قول مالك؟. قال: لأن صلاته على أول نيته. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته؛ دليله حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: شهدت الفتح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد:"صَلُّوا أرْبَعًا فَإنَّا سَفْرٌ" أخرجه ابن قدامة في المغني وقال: رواه أبو داود.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر، فسلم من ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفر. ا. هـ.
(٣) وقوله: وكره كعكسه وتأكد؛ لم أتبين وجهًا لكراهة اقتداء المقيم بالمسافر، طالما أنها ثبت بالسنة المطهرة فعل ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإقراره لهم عليه هذه المدة الطويلة وفعل الصحابة له بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - حسمًا لمادة مظنة النسخ مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. أما كراهة اقتداء المسافر بالمقيم فبينة لما يفوت عليه من سنة السفر.
وقوله وتبعه؛ أي وعليه إذا اقتدى به أن يتم كما أتم إمامه.
وأخرج عبد الرزاق عن معمر والثوري: قال سليمان التيمي عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر. قال: صل بصلاتهم. ا. هـ.
وأخرج عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن في مسافر أدرك ركعة مع صلاة المقيمين في الظهر. قال: يزيد إليها ثلاثًا، وإن أدركهم جلوسًا صلى ركعين. ا. هـ.
(٤) وقوله: وإن أتم مسافر نوى إتمامًا أعاد بوقت؛ هو لما في المدونة من فتوى مالك، قال: =