للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ دُبغَ ورُخِّصَ فِيهِ مُطلَقًا -إِلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ- بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يابِسٍ (١) وَمَاءٍ، وفيها كراهَةُ الْعَاجِ والتَّوقفُ فِي الكيْمَخْتِ. وَمَذِيٌّ (٢) وَمَنِيٌّ (٣) وَوَدْيٌ (٤) وقَيْحٌ وصَدِيدٌ،

= والقرن والظلف والظفر والعاج وقصب الريش إذا كانت من الحي فهي حية لدليل قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (١). الآية، فما يحيا فهو ميت، وأيضًا فإن دليل الاحساس على الحياة ظاهر لأن ألمه أشد من الألم في اللحم والجلد. ا. هـ.

(١) قال الخرقي: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. ا. هـ. واستدل له ابن قدامة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكمْ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَاب وَلَا عَصَبٍ". رواه أبو داود والإمام أحمد. ولكنه وردت أحاديث في الباب تعارضه؛ منها الصحيح ومنها ما تكلم فيه، من ذلك حديث ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة. فقال: "دِبَاغهُ يُزِيلُ خَبَثَهُ أوْ نَجَسَهُ أوْ رِجْسَهُ".

قال في التلخيص: وإسناده صحيح. رواه الحاكم والبيهقي والنسائي وابن حبان والطبراني. ا. هـ. وحمله مالك على الانتفاع به في خصوص الماء لأنه يدفع عن نفسه، وفي اليابس الذي لا يتحلل إليه منه شيءٌ. ا. هـ.

(٢) لحديث مسلم والبخاري عن علي بن أبي طالب: كنت رجلًا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ويتَوَضَّأ".

(٣) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه.

(٤) لحديث ابن عباس عند البيهقي قال: المني والمذي والودي؛ فالمني فيه الغسل، ومن هذين الوضوء، ويغسل ذكره ويتوضأ.


(١) سورة يس: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>