(١) لحديث أبيِّ بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟. قال:"يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأة مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلّي". قال المنتقى للمجد: أخرجاه. ومحل الشاهد منه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأةَ مِنْة". فقد أمره بغسل رطوبة الفرج، وإن كان عدم الغسل لعدم الإنزال منسوخًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأرْبَعِ ثَمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ". متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(٣) لاستحالته من الآدمي إلى فساد، ولما ورد في نجاسة أبوال وأرواث وألبان ما لا يؤكل لحمه، ولخبر بول الأعرابي في المسجد، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من الماء فصب عليه.
(٤) لا خلاف في ذلك بين العلماء، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في السمن الذي وقعت فيه فأرة:"وَإنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ".
(٥) لحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الفأرة تقع في السمن قال:"إذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقوهُ وَمَا حَوْلَهَا. وَإنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ". أخرجه أحمد وأبو داود، وفي كنز العمال.
(٦) لسريان النجاسة في جميع الأجزاء، فلم تبق إزالتها عن جميع ما ذكره ممكنة. والله أعلم.
(٧) لما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن قومًا اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أعْلِفُوهُ النَّواضِحَ". وقال مالك والشافعي: يطعم البهائم وخصه الإمام أحمد بما لا يؤكل لحمه. وهو بمحض الاجتهاد والله الموفق.
(٨) للحديث المتفق عليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود=