للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عَنْ سَيِّئاتِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ". ا. هـ. ويقول في الرابعة: "اللَّهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأحْيِهِ عَلَى الإيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى الإسْلَامِ وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالُمُسْلِمَاتِ".

ونص المدونة في الموضوع: قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أي شيء يقال على الميت في قول مالك؟. قال: الدعاء للميت. قلت: فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك؟. قال: لا. قلت: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى المؤمنين؟. قال: ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط. وروى ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبيد بن فضالة، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، والقاسم، وسالم بن عبد الله، وابن المسيب، وربيعة، وعطاء، ويحيى بن سعيد أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت. وقال مالك: ليس ذلك بمعمول به، إنما هو الدعاء، أدركت أهل بلادنا على ذلك. ا. هـ. منه.

وذهب عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسهل بن حنيف، إلى قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، بعد التكبيرة الأولى، وبه قال الشافعي وأحمد، وإسحاق بن راهويه، مستدلين بحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب، فلما سلم سألته عن ذلك فقال: سنة وحق. ا. هـ. رواه الشافعي، والبخاري، والنسائي، والترمذي، والدارقطني.

قلت: وحيث إن الفاتحة دعاء، فإني أرى أنه لا خلاف بين المذهبين إذا قرئت بنية الدعاء، فهي والحالة هذه أولى وأحسن من غيرها من الأدعية، مع ملاحظة نية الدعاء بها والثناء على الله تعالى، ولا وجه لمنعها في نظري: والله الموفق.

ومن الدعاء الوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رواه يحيى بن أبي بكير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على الجنازة قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصغِيرِنَا وَكبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا". أخرجه أحمد، والنسائي، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>