= وقال في المدونة: وكان مالك يستحب في الأكفان وترًا وترًا، إلا أن لا يوجد ذلك؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفِّن في ثلاثة أثواب، وأن أبا بكر كفِّن في ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسيل. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وعصر بطنه برفق؛ هو لما في المدونة: وقال مالك: يعصر بطن الميت عصرًا خفيفًا. ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال: إذا غسل الميت فطهر، فذلك غسل وطهر. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الإفضاء إن اضطر له؛ هو أيضًا لفتوى المدونة: وقال مالك: يجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي الذي يغسله بيده إلى فرجه، إن احتاج إلى ذلك، ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه، وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل، كل ذلك وامع. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وعدم حضور غير معين؛ قال ابن قدامة: وإنما كره أن يحضره من لا يعين في أمره لأنه يكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، ويستحب للحاضرين غض أبصارهم عنه إلا من حاجة؛ وسبب ذلك أنه ربما بكون للميت عيب يكتمه، ويكره أن يطلع عليه بعد موته، إلى غير ذلك. ولهذا أحببنا أن يكون الغاسل ثقة أمينًا صالحًا، ليستر ما يطلع عليه، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لِيَغْسِلْ مَوْتَاكمْ الْمَأْمُونُونَ". رواه ابن ماجه. انتهى من المغني بتصرف. وروى ابن ماجه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوِبِه كَيَوْمِ وَلَدَتة أمُّهُ".
وقوله قبل: وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة الخ؛ قال ابن قدامة: وجملة ذلك أنه إذا أنجاه وأزال عنه النجاسة، بدأ بعد ذلك فوضأه وضوء الصلاة؛ فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح بها أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق، ثم وجهه ويتم وضوءه؛ لأن الوضوء يبدأ في غسل الحي، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي غسلن ابنته: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِينِهَا =