للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الأخِيرَةِ، ونُشِّفَ، وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ (١)، وبَيَاضُ الكَفَنِ (٢)، وَتَجْمِيرُهُ (٣)،

= وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا". متفق عليه. وفي حديث أم سليم: "فَإذَا فَرَغْت مِنْ غَسْلِ سفلَتهَا نَقِيًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَوَضِّئِيهَا وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثمَّ اغسِلِيهَا". ا. هـ. منه بتصرف. واختلف في المضمضة والاستنشاق؛ فذهب الشافعي ومن وافقه إلى فعلهما لأنهما يفعلهما الحي، وقال: سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة والحنابلة: لا يدخل الماء فاه ولا منخريه، لأن ذلك يفضي إلى المثلة به، إذا وصل جوفه، ولأنه لا يؤمن خروجه إلى أكفانه. ولم يحد مالك في ذلك شيئًا في المدونة. والله تعالى أعلم.

(١) وقوله: واغتسال غاسله، أي وندب اغتسال غاسل الميت؛ تنشيطًا لنفسه وإذهابًا لفتورها؛ وذلك حملًا لحديث أبي هريرة عند الموطإ: "مَنْ غَسلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ": على الندب، فقد روى البيهقي بسنده عن ابن عباس: "لَيْسَ عَلَيْكمْ فِي مَيِّتِكُمْ غسْلٌ إن غَسِّلْتُمُوهُ" ا. هـ. قال: وروينا ذلك عن عطاء وسعيد بن جبير وابن عباس، قال: وروينا من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا "لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُم فَإن المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِس حَيًّا وَلَامَيتًّا". ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: وبياض الكفن، لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "البسُوا مِنْ ثِيَابِكُم البيَاضَ فَإنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثيَابكُم، وَكَفنوا فِيهِ مَوتاكُم، وَمِنْ خَيْرِ أكحَالِكُم الإثمِدُ، فَإنهُ يُنْبِت الشعْرَ وَيجْلُو البَصَرَ". ا. هـ. أخرجه البغوي وقال: قال أبو عيسى: هذا الحديث حسن صحيح. والحديث هذا أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي إلى غير ذلك.

(٣) وقوله وتجميره، قال في المدونة: قال مالك: وتجمر ثياب الميت. ا. هـ. ويروى أن أسماء بنت أبي بكر قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذرُّوا على كفني حنوطًا، ولا تتبعوني بنار. ا. هـ. أخرجه الغوي في شرح السنة، وهو في الموطإ عن هشام بن عروة عن أسماء.

وفي مصنف عبد الرزاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء. وفي مصنف ابن أبي شيبه، عن عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>