= فرأى ركبانًا فقال:"ألَا تَسْتَحُونَ؟. إن مَلَائكَةَ اللهِ عَلَى أقْدَامِهِمْ وَأنتمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ". رواه الترمذي. وأما الركوب في الرجوع من الجنازة فلا بأس به، لما رواه جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتِّبعَ جنازة ابن الدَّحْدَاح ماشيًا ورجع على فرس. رواه مسلم، والترمذي وقال: حديث حسن.
(٤) وقوله: وامرأة؛ يريد تأخير المرأة المشيعة عن الراكب، وصوابه أن يقول بكراهة خروجها لما روي عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه، وروى ابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج فإذا نسوة جلوس، قال:"مَا يُجْلِسُكُنَّ"؟. قلن: ننتظر الجنازة. قال:"هَلْ تُغَسَّلْنَ"؟. قلن: لا. قال:"هَلْ تَحْمِلْنَ"؟. قلن: لا. قال:"هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي"؟. قلن: لا. قال:"فَارْجِعنَ مَأزُورَاتٍ غَيْرَ مَأجُورَاتٍ".
(٥) وقوله: وسترها بقبة؛ لعله لما أخرجه حماد على الأنساب في شرح قول الناظم:
وتحته غزال بنت كسرى … وذات نعش حجبوه سترًا
قال: وأما ذات النعش: فهي بادنة أو بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي، فذكر من شأنها. قول المخنث هيث فيها لمولاه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، إلى أن قال: وتزوجها عبد الرحمن بعد ذلك فولدت له جويرة بنت عبد الرحمن، وولدت للمسور بن مخرمة، وتوفيت بادنة في خلافة عمر بن الخطاب، فخرج في جنازتها، فلما رآها آذاه شحمها، فأمر بضرب قبة عليها، فكان مدرك شرع تغطية جنائز النساء. ا. هـ. فإن صح ما نقل فهو من سنة المسلمين. وبالله التوفيق.
(١) وقوله: ورفع اليدبن بأولى التكبير؛ تبع فيه رأي ابن القاسم وما يرويه عن مالك في المدونة؛ قال في المدونة: وقال مالك بن أنس: ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة في أول التكبير. قال ابن القاسم: وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول التكبير. ا. هـ. منه.
قال البغوي: رفع اليدين سنة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. واختلف أهل العلم في سائر التكبيرات؛ فذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عبد الله بن عمر أنه يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة. وعن أنس مثله. وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ويروى عن عطاء بن =