للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَن يَمِينهِ (١) وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَّنمًا وتُؤُوِّلتْ أيْضًا عَلى كَرَاهَتِهِ فَيُسَطَّحُ (٢)، وَحَثْوُ

= رباح، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قلت: وهو رواية المدونة عن مالك؛ ففيها ما نصه: قال ابن وهب: وأن عمر بن الخطاب، والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وموسى بن نعيم، وابن شهاب، وربيعة، ويحيى بن سعيد، كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة. قال ابن وهب: وقال لي مالك: إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع. ا. هـ. منه.

قال البغوي: وذهب قوم إلى أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. ا. هـ. منه. فلم يبق لطالب العلم إلا أن يرجح بين القولين. والله الموفق.

(٢) وقوله: وابتداء بحمده وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء، قد تقدم الكلام عليه عند قول المؤلف: والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار.

(١) وقوله: ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ورأس الميت عن يمينه؛ فهو يعني بذلك على ما للفقهاء من أصحابنا، أن وقوفه وسط المرأة ربما يتذكر في الصلاة ما ينافيها، وأجابوا على الاستدلال بوقوف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط المرأة؛ بأنه فعل ذلك لعصمته من تذكره ما ينافي الصلاة.

قلت: الأسوة به - صلى الله عليه وسلم - والعبرة بقوله وفعله وتقريره، ودعوى الخصوص تحتاج إلى دليل نقلي، وقد جاءت السنة الصحيحة من حديث سمرة قال: صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأه ماتت في نفاسها، فقام وسطها. متفق عليه. وروي عن همام، عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة فقام حيال وسط السرير. ويروى: عند عجيزتها. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟. قال: نعم. وهذا الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد، والطيالسي، وإسناده صحيح. وبه أخذ الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو الذي تقتضي السنة الأخذ به. والله الموفق.

(٢) وقوله: ورفع قبر كشبر مسنمًا وتُؤُوِّلت أيضًا على كراهته فيسطح؛ يروى عن الشافعي قوله: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سطح قبر ابنه إبراهيم، ولذلك ذهب الإمام الشافعي إلى تسطيح القبر؛ روي عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>