للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْغَسْلِ ودَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ، إنْ لَمْ يُخَفْ التَّغَيُّرُ، وَسَدُّهُ بِلَبِنِ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قُرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ، ثُمَّ قَصَبٍ، وَسَنُّ التُّرابِ أَوْلَى مِنَ التَّابوتِ، (١) وَجَازَ غَسْلُ امْرأَةٍ ابْنَ كَسَبْعٍ، ورَجُلٍ كَرَضِيعَةٍ (٢)، والْمَاءُ المُسَخَّنُ وعَدَمُ الدَّلْكِ لكثْرَةِ المَوْتَى، وتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ أَوْ مُزَعْفَرٍ أَوْ مُوَرَّسٍ (٣) وحَمْلُ غَيْر أرْبَعَةٍ وَبدْءٌ

(١) وقوله: وسده بلبن؛ هو لما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته: إِلْحَدُوا لي لحْدًا، وانصبوا عليَّ اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم في صحيحه. باب اللحد ونصب اللبن علي الميت. وندب أن يسد خلله بالطين لئلا يصل التراب إلى الميت، وإن جعل مكان اللبن قصب فحسن، لأن الشعبي قال: جعل على لحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظنُّ قصب. والظنُّ: الحزمة، قال: فإني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. ا. هـ. ابن قدامة.

(٢) وقوله: وجاز غسل امرأة ابن كسبع ورجل كرضيعة؛ قال في المدونة: وقال مالك: لا بأس أن يغسل النساء الصبي ابن سبع سنين وما أشبهه. ا. هـ. منه. قال ابن قدامة: وللنساء غسل الطفل بغير خلاف. فال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة لها أن تغسل الصبي الصغير. قال أحمد: لهن أن يغسلن من له دون سبع سنين. ا. هـ. منه.

قلت: لأنه لا عورة له وليس من مأموري الصلاة، وأما من بلغ عشرًا فلا يغسلنه قطعًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ". والخلاف فيما بين السبع والعشر فلا نص. والله تعالى أعلم.

أما الرجل فإنه لا يغسل الجارية، لما كان عليه السلف من النهي عن ذلك. انظر ابن قدامة.

(٣) وقوله: وتكفين بملبوس أو مزعفر ومورس؛ هو لما روي عن أبي - رضي الله عنه - أنه قال: خذوا هذا الثوب - لثوب عليه قد أصابه مِشْقٌ أو زعفران - فاغسلوه وكفنوني فيه، وفي ثوبين آخرين، الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة. ا. هـ. أخرجه البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن عائشة. ا. هـ. من المعلق على شرح السنة.

قال البغوي: وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليَّ أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>