للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأيِّ جِهَةٍ، والْمُعيِّنُ مُبْتَدِعٌ (١)، وَخُروجُ مُتَجَالَّةٍ أو إِن لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفِتْنَةٌ في كَأبٍ وزوج وابْنٍ وأخٍ (٢)، وسَبْقُهَا وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا (٣) وَنَقْلٌ، وإنْ مِنْ بَدْوٍ

(١) وقوله: وحمل غير أربعة وبدء بأي جهة والمعين مبتدع؛ هو لما في المدونة: قلت لمالك: من أي جوانب السرير حمل الميت، وبأي ذلك أبدأ؟. قال: ليس في ذلك شيء موقت، احمل من حيث شئت؛ إن شئت من قدام؛ وإن شئت من وراء؛ وإن شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضًا، وإن شئت فاحمل وإن شئت فدع. ورأيته يرى أن الذي يذكر فيه الناس يبدأ باليمين بدعة. ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن بسطاس، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه قال: احمل الجنازة من جوانبها الأربعة فإنها السنة، ثم إن شئت فتطوع وإن شئت فدع. ا. هـ. منه.

وفي البغوي: قال عبد الله بن مسعود: إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ جوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة، أخرجه: أبو داود الطيالسي، وابن ماجه، وابن أبي شيبة، والبيهقي.

قال الشافعي: فإن كثر الناس أحببت أن يكون أكثر حمله بين العمودين، ومن أين حمل فحسن. ا. هـ.

(٢) وقوله: وخروج متجالَّة أو إن لم يخش منها الفتنة، في كأب وزوج وابن وأخ؛ هو لما في المدونة: قال مالك: لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها، ومثل زوجها وأختها إن كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله. فقلت لمالك: وإن كانت شابة؟. قال: نعم: وإن كانت شابة. قال: فقلت: أيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها؟. قال: نعم. ا. هـ. منه.

قلت: قد تقدم عند قول المؤلف: وتأخر راكب وامرأة، ما رواه ابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج فإذا نسوة جلوس قال: "مَا يُجْلِسُكُنَّ"؟. قلن: ننتظر الجنازة. قال: "هَلْ تُغَسِّلْنَ"؟. قلن: لا. قال: "هَلْ تَحْمِلْنَ"؟. قلن: لا. قال: "هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي"؟. قلن: لا. قال: "فَارْجِعْنَ مَأزُوراتٍ غَيْرَ مَأجُورَاتٍ". والله الموفق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>