= اللحد. وقال:"أنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. ا. هـ. واللفظ للبغوي، وقال: هذا حديث صحيح. ا. هـ. وهو في البخاري، وفي سنن الترمذي.
قال البغوي: والحديث دليل على أنه يجوز دفن الجماعة في القبر الواحد، ويقدم إلى القبلة أفضلهم. روي عن هشام بن عامر. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد:"احْفُرُوا، وَأوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا". ويروى:"أعمِقُوا وَأحْسِنُوا وَادْفِنُوا الإثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُوا أكثَرَهُمْ قرْآنا". فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. ا. هـ. أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.
(١) وقوله: أو بصلاة يلي الإمام رجل الخ. قال البغوي: إذا وضعت جنائز للصلاة عليها، قرب إلى الإمام أفضلهم. روى عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنت علي، امرأة عمر بن الخطاب، وابنها زيد بن عمر، فجعل الغلام مما يلي الإمام، وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة. ا. هـ. وهذا أثر صحيح أخرجه أبو داود، والنسائي، والبيهقي.
وروي عن عثمان وابن عمر أنهم كانوا يجعلون الرجال مما يلي الامام، والنساء مما يلي القبلة. وفي المدونة: قال مالك إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء، جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وزيارة قبور بلا حد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبورِ فَزُورُوهَا فَإنَّهَا تُذَكِّركُمُ الآخِرَةَ". وفي رواية:"فَزورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا". قال البغوي: زيارة القبور مأذون فيها للرجال، وعليه عامة أهل العلم. وأما النساء فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن =