للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زوارات القبور، أخرجه أحمد والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. ا. هـ.

قال البغوي: فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص عمت الرخصة الرجال والنساء، ومنهم من كرهها للنساء لقلة صبرهن وكثرة. جزعهن. ا. هـ. منه.

قلت: والصناعة الأصولية تأبى احتمال النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال. فالخطاب الشرعي باق شرعًا حتى يثبت نقلًا رفعه بخطاب شرعي متأخر عنه، لذلك، فإن الدليل إلى جانب من يمنع النساء من الزيارة للقبور لهذين الحديثين. وفي الحديث "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ". والله الموفق.

تنبيه: السنة أن يتبع في زيارة القبور ما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - في زيارته لها، فقد كان - بأبي وأمي هو - يزور شهداء أحد ويزور أهل بقيع الغرقد، فكان يقول: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدّيَارِ مِنَ الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقونَ، نَسْألُ اللهَ لَنَا وَلَكمُ الْعَافِيَةَ". وفي حديث عائشة "وَيرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمسْتَأخِرِينَ". وفي حديث آخر: "اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ".

وروى ابن قدامة في المغني أنه لا بأس بقراءة القرآن عند القبر، واستدل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ دَخَلَ الْمَقابِرَ فَقَرأ سُورَةَ يَس خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ". وأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: "مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فَقَرَأ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهُمَا يَسَ غُفِرَ لَهُ".

وقال ابن قدامة: وروي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرار: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم قل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عن أحمد أنه قال القراءة عند القبر بدعة. ثم رجع عن ذلك عندما قال له محمد بن قدامة الجوهري: يا أبا عبد الله ما تقول في مُبَشّر الحلبيّ؟. قال: ثقة. قال: أخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فأرجع. ثم أمر من كان ينهاه عن القراءة أن يقرأ. ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>