(١) وقوله: وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه؛ قال في المدونة: وقال مالك: وأكره أن توضع الجنازة في المسجد، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها، فلا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها، إذا ضاق خارج المسجد بأهله. ا. هـ. منه.
قال البغوي: ودليل مالك على ذلك حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ". وفي رواية:"فَلَيْسَ لَهُ أجْرٌ". وهو ضعيف، ويُعَدُّ من أفراد صالح مولى التوأمة.
قلت: الحديث أخرجه عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، وأن معظم ما جرح به مولى التوأمة الاختلاط، لكنهم قالوا: إن سماع ابن أبي ذئب منه كان قبل الاختلاط. وفي التهذيب نقلًا عن ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب وابن جريج، وزياد بن سعد، فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه ولا وجه لرده إذًا. والله الموفق.
ومن يجيز الصلاة على الجنائز بالمسجد يحتج بأن أبا بكر وعمر صلى عليهما بالمسجد، وحديث عائشة رضي الله عنها. مما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقَّاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصليَ عليه. فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد؛ سهيل وأخيه.
قلت: ويمكن الجمع بين الدليلين بحمل الجواز على من يؤمن تلوث المسجد منه وبحمل الكراهة على من لا يؤمن منه ذلك. والله الموفق.
(٢) وقوله: كسقط وتحنيطه الخ؛ قال في المدونة: وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث، ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخًا، وهو بمنزلة من خرج ميتًا وقال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن السقط يدفن في الدور، فكره ذلك. وروى مالك: حدثني ابن شهاب أن =