للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُظْهِر كَبِيرِةٍ، والإمَامِ عَلَى مَنْ حَدُّه الْقَتْلُ بِحَدٍّ أَوْ قَوَدٍ وَلَوْ تَوَلَّاهُ النَّاسُ دُونَهُ (١)، وَإنْ مَاتَ قَبْلَهُ فتَردُّدٌ. وتَكْفِينٌ بحرِيرٍ أو بِنَجِسٍ وَكَأَخْضَرَ ومُعَصْفَرٍ (٢) أَمْكَنَ غَيْرُهُ، وزيادَةُ رَجُلٍ على خَمْسَةٍ، واجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكىً وإِنْ سِرًّا، وتَكْبِيرُ نَعْشٍ وَفَرشُهُ بحَرِيرٍ، وَإِتبَاعُهُ بَنارٍ (٣)، وندَاءٌ بهِ بِمَسْجِدٍ (٤) أوْ بابه لا

= السنة أن لا يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخًا حين يولد. قال ابن وهب: قال يونس وقال ابن شهاب: لا يصلى على السقط، ولا بأس أن يدفن مع أمه. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: والإمام على من حدُّه القتلُ بحد أو قود وتولاه الناس دونه؛ قال في المدونة: وقال مالك: كل من قتله إمام في قصاص، أو في حد من الحدود فإن الإمام لا يصلي عليه، ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام. قلت: فما قول مالك فيمن ضربه السلطان حدًا مائة جلدة فمات من ذلك؟. قال: لا أحفظ هذا عن مالك؛ فيمن ضربه السلطان حدًا مائة جلدة فمات، ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام. وقال: قال مالك يصلي على المرحوم أهله والناس، ولا يصلي عليه الإمام لأنه قال: من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، وليصل عليه أهله. وقال مالك: سمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودًا: إن الإمام لا يصلي عليه، ويصلي عليه أهله، وبه يأخذ مالك. ا. هـ. منه بتصرف.

(٢) وقوله: وتكفين بحرير الخ. قال ابن قدامة: قال أحمد: لا يعجبني أن تكفَّن في شيء من الحرير. وكره ذلك الحسن، وابن المبارك، وإسحاق. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافه. وفي جواز تكفين المرأة بالحرير احتمالان أقيسهما الجواز؛ لأنه من لباسها في حياتها، لكن كرهناه لها لأنها خرجت عن كونها محلًا للزينة والشهوة، وكذلك يكره تكفينها في المعصفر ونحو ذلك. ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وإتباعه بنار، لما روى أبو داود بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لَا تُتَّبَعُ الْجَنَازَةُ بصَوْتٍ وَلَا نَارٍ". فإن دفنت الجنازة ليلًا فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به، وإنما كرهت المجامر فيها البخور. وفي حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل قبرًا ليلًا، فأسرج له السراج. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>