= وفي المدونة: وقال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظافره أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله. قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعله. وقال مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أنه نهى أن يتبع الميت بنار تحمل معه بعد موته. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: ونداء به بمسجد الخ؛ هو لكراهة رفع الصوت بالعلم في المسجد - فوق المعتاد - أحرى غير ذلك، لاحترام بيوت الله.
(١) وقوله: وقيام لها؛ دليله ما رواه مسعود بن الحكم عن عليٍّ بن أبي طالب أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بَعْدُ. أخرجه مسلم وهو في الموطإ، وفي مسند أحمد، والنسائي.
وروي عن عبادة بن الصامت بإسناد غريب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبرٌ فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"خَالِفُوهُمْ". أخرجه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة، وأخرجه الترمذي، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود، وفي إسناده مقال. ا. هـ.
(٢) وقوله: وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه وتحويزه، وإن بوهي به حرم؛ قال في المدونة: وقال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي تبنى عليها، وروى ابن لهيعة عن بكر بن سواده قال: إن كانت القبور لتسوى بالأرض. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات. قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها، فكيف بمن يريد أن يبني عليها. ا. هـ. منه.
وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها وأن توطأ. ا. هـ.
ورأى ابن عمر فسطاطًا على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله. ا. هـ. أخرجه البخاري تعليقًا.
ورخص قوم في تطيين القبر؛ منهم الحسن البصري، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. ا. هـ. من البغوي. =