للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا يُغْسَّلُ شَهِيدٌ مُعْتَركٌ فَقَطْ، ولَوْ بِبَلَدِ الإسْلَامِ أوْ لَمْ يُقَاتِلْ وإنْ أجْنَبَ على الأحْسَن (١) لَا إِنْ رُفِعَ حَيًّا وإنْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ إِلَّا المَغْمُورَ (٢)، ودُفِنَ بثيابه إِنْ

= (٣) وقوله: وجاز للتمييز كحجر أو خشبة؛ تقدم الكلام عليه في التنبيه الثالث، عند قول المؤلف: وزيارة القبور بلا حد. والحمد لله.

(١) وقوله ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام، أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن؛ قال في المدونة: وقال مالك في الشهداء، من مات في المعترك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته. ا. هـ. منه.

وروى ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:، "أيُّهُمْ أكْثَرُ أخْذًا لِلْقُرْآنِ" فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد. وقال: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا. ا. هـ. رواه بهذا اللفظ البغوي، وهو في صحيح البخاري، وأخرجه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. ا. هـ. أخرجه البغوي في شرح السنة، وهو في سنن أبي داود، وابن ماجه.

قال البغوي: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه لحديث جابر المتقدم، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه، لأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة. وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق، وأجاب الأولون عن الصلاة على حمزة بأنها الدعاء. وأما المقتول ظلمًا في غير القتال، فإنه يغسل ويصلى عليه بلا خلاف. وإن كان شهيدًا في الثواب، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصُلّي عليه وكان شهيدًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>