للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَترَتْهُ، وإلَّا زيدَ (١)، بخُفٍّ وقَلَنْسُوِة ومِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا، وخَاتَمٍ قَلَّ فَضُّه (٢)،

= أخرج مالك في الموطإ بإسناد صحيح أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه، كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: لا إن رفع حيًا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور؛ هذا محل خلاف بين العلماء فيمن أثخن في المعركة فحمل وبه رمق، فمات بعده: هل يصلى عليه أو لا؟، فذهب بعضهم إلى أنه يغسل ويصلى عليه. وبه قال مالك: ففي المدونة: روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب، قال: صلَّى على ثابت بن شمَّاس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يومًا وليلة.

وقوله: إلا المغمور؛ فهو لما في المدونة أيضًا: وقال: من عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة، ليس كحال من به رمق، وهو في غمرة الموت، يغسل ويصلى عليه ويكفن، ويكون بمنزلة الرجل يصيبه الجرح فيعيش الأيام منه، ويقضي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: ودفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد؛ قال في المدونة: وقال مالك ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء. وقال مالك: لا ينزع عن الشهيد الفرو. قال: وما علمت أنه ينزع عنه شيء. قال ابن القاسم: تفسير قول مالك: لا يدفن معه السلاح، لا سيفه ولا درعه ولا شيء من السلاح، وإن كان للدرع لابسًا؛ ا. هـ. منه.

قال الخرقي: من علماء الحنابلة: ودفن بثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح نحي عنه.

قال ابن قدامة هنا: أما دفنه في ثيابه فلا نعلم فيه خلافًا، وهو ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادْفِنوهُمْ بِثِيَابِهِمْ". وروى أبو داود، وابن ماجه، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم. وليس هذا بحتم، لكنه الأولى. ا. هـ.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينزع عنه شيء لظاهر الخبر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>