= (٢) وقوله: بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصُّه؛ قال في المدونة: ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته.
قلت: وهي إحدى وقفات المختصر، فإن من لم يتأمل ظن المصنف يقول: إن الميت يدفن بثيابه إن سترته، فإن لم تستره زيد عليها بخف وقلنسوة، وليس الأمر كذلك، بل المراد أنه يدفن بثيابه إن سترته لا يزاد عليها شيء، فإن لم تستره زيد عليها ما يحصل به الستر لجميع الجسد، ولو كان إذخرًا. كما حصل مع مصعب، وهنا عند قوله: إلا زيد، وقف لازم ثم يبتدئ الكلام بعد ذلك بقوله: بخف وقلنسوة، أي ودفن أيضًا بخفه وقلنسوته. الخ.
ومن وقفات المختصر قوله في البيع: وجاز هرْ وسبع للجلد، فإن لم يقف الدارس عند قوله وجاز هر وعطف عليه السبع لظن أن جواز بيع الهر مثل جواز بيع السبع لينتفع بجلده فقط، وإنما مراد المؤلف، وجاز بيع هر وشراؤه، وجاز أيضًا بيع سبع لأجل الانتفاع بجلده بعد دبغه وهكذا، يتبين لك أن هذا المختصر من الصعب جدًّا على طلبة العلم أخذه عن وجادة، فلا بد في تعلمه من مدرس تعلم حل ألفاظه على شيخ، لأنه أشبه شيء بالألغاز.
ولقد أشفقت يومًا على بعض طلبة العلم، مررت على حلقته في أحد الحرمين الشريفين، فوجدت الدرس في المختصر، فإذا الشيخ - غفر الله لنا وله - يتبين منه أنه لا هو ولا تلميذه الذي يُسَمِّعُ له النص، لم يعان واحد منهما فيما قبل صعوبة حل ألفاظ هذا السفر العظيم، ولم يتبعا ألفاظه عند شيخ مارس نصوصه. والله يوفقنا جميعًا. ا. هـ.
(١) وقوله: ولا دون الجل؛ قال في المدونة: وقال مالك ولا يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل، ويصلى على البدن، قال ابن القاسم: ورأيت قوله إنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن. ا. هـ. منه.
قال البغوي في شرح السنة: وبلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل، فعرفوها بالخاتم، فغسلوها وصلوا عليها. ا. هـ. وذكره الشافعي في الأم. ا. هـ.