(١) وقوله: وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن، قال في المدونة: قلت له فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل؟. قال: نعم، ولا تؤمهن واحدة منهن، وليصلين وحدانًا واحدة واحدة، وليكن صفوفًا. ا. هـ.
(٢) وقوله: والقبر حبس الخ. يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه، والاستناد عليه والمشي عليه، والتغوط بين القبور؛ لحديث أبي مرثد الغنوي:"لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تصَلُّوا إِلَيْهَا". وهو صحيح، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". متفق عليه.
وقوله: ما دام به، يفيد بأنه إن تيقن أن الميت قد بلي وصار رميمًا جاز نبشه ودفن غيره فيه، ولا نص في ذلك، والظاهر جوازه. والله الموفق.
(٣) وقوله: وأقله ما منع رائحته وحرسه؛ ففي ابن قدامة: وقال سعيد: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة، ولا يعمقوا، فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل منها. قال الشافعي: أستحب أن يعمق قدر قامة وبسطة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا". رواه أبو داود. ولأنه أحرى أن لا تناله السباع. وقال أحمد: إلى الصدر؛ لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة. ا. هـ. منه.
والحاصل أنه لذلك يستحب تحسينه وتعميقه وتوسيعه للخبر الذي رواه أبو داود، ولما روي عن معمر أنه قال: وبلغني أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"وَلكِنَّهُ أَطيبُ لأنْفُسِ أَهْلِهِ". رواه عبد الرزاق في كتاب الجنائز.