= (٥) وقوله: والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحًا؛ قال في جواهر الإكليل عند هذا المحل: قال ابن القاسم: سألت مالكًا - رضي الله عنه -: أي شيء أعجب إليك القعود في المسجد، أم شهود الجنائز؟. قال: القعود في المسجد أعجب إليَّ؛ لأن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، إلا أن يكون له حق من جوار أو قرابة، أو أحد ترجى بركة شهوده فيحضره.
ابن رشد: ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في المسجد أفضل من شهود الجنازة جملة من غير تغسيل، فمات حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقام الناس لجنازته من المسجد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه، فقيل له: ألا تشهد هذا الرجل الصالح من البيت الصالح؟. فقال لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح. ا. هـ. بلفظه.
تنبيه: المقتول في حدّ يغسل ويصلى عليه عند أكثر أهل العلم؛ قال الشافعي: ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة.
تنبيه: قال مالك: من قتله الإمام في حد، لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه غيره إن شاء، لما روي عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه. أخرجه أبو داود في الجنائز، وإسناده ضعيف. والصحيح ان شاء الله ما روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له خيرًا وصلى عليه. أخرجه البخاري في الفرائض؛ باب الرجم بالمصلى، من حديث محمود بن غيلان عن عبد الرزاق.
وأخرج عبد الرزاق وأصحاب السنن لأبي قرة عن أبي أمامة سهل بن حنيف في قصة ماعز قال: فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟. قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس. وأخرج مسلم من حديث عمران بن حصين، في قصة الجهنية التي زنت ورجمت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟. فقال:"لَقَد تابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ لَوَسِعَتْهُمْ". =