للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كان لأحدهما ألف شاة أو أقل من ذلك، مما تجب فيه الصدقة، وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادَّان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما؛ على الألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.

قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعًا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونِ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِل صَدَقَةٌ". وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم: إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ. وقال مالك: هذا أحب ما سمعت إليَّ في ذلك. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. إنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك وتفسير: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ؛ أن يكون النفر الثلاث الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله: وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ؛ أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاثة شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. ا. هـ. منه.

تنبيه: لا يشترط الشافعي وأحمد أن يكون كل من الشريكين مالك نصاب، ولا أن يتميز مال كل واحد منهما، فهي عندهما إما أن تكون الماشية مشتركة بينهما لكل واحد منهما نصيب مشاع؛ مثل أن يرثا نصابًا أو يشترياه، أو يوهب لهما فيبقياه بحاله، وإما أن تكون خلطة أوصاف؛ وهي أن يكون مال كل واحد منهما مميزًا، فخلطاه واشتركا في الأوصاف التي ذكرها، وسواء استويا في الشركة أو اختلفا؛ متل أن يكون لرجل شاة ولآخر تسع وثلاثون. وبهذا قال عطاء والأوزاعي والليث وإسحاق.

واختار ابن المنذر ما ذهب إليه مالك وبه قال الثوري وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: لا أثر للشركة مطلقًا؛ لأن كل واحد منهما لا يملك نصابًا، فلا شيء عليه، وإن كان كل واحد منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>