للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَاجِعَةٍ بإِقاَلةٍ أو عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ (١)، وخُلَطَاءُ الْمَاشِيةِ كمالك فيما وجب مِن قدر وسنٍّ وصِنْفٍ إِنْ نُوِيَتْ، وَكُلٌّ حُرٌّ مُسْلِم مَلَكَ نِصَابًا بِحَوْلٍ، واجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أو مَنْفَعَةٍ في الأكثر مِنْ مَاءٍ وَمَراحٍ ومَبيتٍ ورَاع بِإِذْنِهِمَا، وفَحْلٍ بِرِفْقٍ وَرَاجَعَ الْمَأخُوذُ مِنْهُ شرِيكَه بنسبَةِ عَدَدَيْهمَا، ولو انْفَرَدَ وَقْصٌ لأحَدِهِمَا فِي القيمَةِ؛ كَتأوُّلِ السَّاعِي الأخْذَ مِن نِصَابٍ لَهُمَا أو لأحَدِهِمَا وزاد لِلْخُلْطَةِ، لَا غَصْبًا أو لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نصَابٌ. وذو ثَمانِينَ خَالَطَ بِنِصْفيْهَا ذَوَيْ ثَمَانين، أو بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعينَ كَالْخلِيطِ الْوَاحِدِ، عَلَيْهِ شَاةٌ وَعَلَى غيْرِهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ (٢).

(١) وقوله لا بمخالفها أو راجعة بإقالة، أو عينًا بماشية، هو عطف على المغايرة لأنه في هذه الصور يستقبل بها حولًا جديدًا من يوم ملكه للأخيرة.

وقد تبع المؤلف في ذلك مذهب المدونة. ففيها: أرأيت لو أن رجلًا أبدل، اشترى غنمًا للتجارة فبارت عليه، وأقامت عنده سنين، أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة؟. أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاءه المصدِّق؟. فقال: بل يزكيها زكاة السائمة. فهذا قوله: أو عينًا بماشية. قلت: فإن أخذ منها المصدق اليوم الزكاة زكاة السائمة، وباعها صاحبها من الغد أعليه في ثمنها زكاة؟. فقال: لا شيء عليه في ثمنها حتى يحول عليها الحول. وهذا قول المؤلف لا بمخالفها.

(٢) وقوله: وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب الخ؛ قال في الموطإ: وقال مالك في الخليطين، إذا كان الراعي واحدًا والفحل واحدًا والدلو واحدًا، فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط وإنما هو شريك، قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدًا، وللآخر أقل من أربعين شاة، كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة، جمعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعًا، فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>