وخُيِّرَ السَّاعِي إِن وَجَبَتْ واحِدَةٌ وتَسَاوَيَا، وإلَّا فمنَ الأكْثَرِ، وثنْتَانِ مِن كُلٍّ إِنْ تَسَاوَيَا، أو الأقلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ، وإِلَّا فَالأكْثَرُ، وثلاث وَتَسَاوَيا فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ في الثَّالثَةَ وإِلَّا فكذلك، واعْتُبِرَ في الرَّابِعَةِ فأَكْثَرَ كُلُّ مِائةٍ، وفِي أَربعين جَامُوسًا وعشرين بقرة مِنْهُمَا، ومَنْ هَرَبَ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ أُخِذ بِزَكَاتِهَا ولو قبل الحَوْلِ على الْأرْجَحِ (١).
وَبَنَى في رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أوْ فَلَسٍ (٢)، كَمُبْدِلِ مَاشِيَةٍ تجارةً، وإنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنِ أو نَوْعِهَا (٣)، ولو لاسْتِهْلَاكٍ كَنِصَابِ قِنْيَةٍ، لَا بِمُخَالِفِهَا، أو
(١) وقوله: ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح؛ هو جري على القاعدة العظيمة التي تقول بمعاملته بنقيض قصده الفاسد، فروع هذه القاعدة كثيرة منها: عدم توريث القاتل من مال ولا دية المقتول، ومن ارتدت عن الإسلام تريد فسخ نكاحها تعامل بنقيض قصدها الفاسد حيث لا يفسخ، ومن هرب بإبدال ماشية ببيعها أو إبدالها بغيرها لئلا تلزم فيها الزكاة عنده. وقد عقدها في المنهج بقوله:
(٢) وقوله: وبني في راجعة بعيب أو فلس؛ هو لاعتبار رجوعها بعيب لا يعلمه المشتري فسخًا للبيع، فصارت كأنها لم تخرج من ملكه، وكذا في الفلس، فيبني فيهما على حوله الأول.
(٣) وقوله: كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك؛ هو تشبيه في عدم استئناف الحول، وأنه يبني في ذلك على حول ملكه لأصوله.