للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ......... هل أصغر … مندرج في أكبر قد قرروا

عليه غسلًا وقرانًا وزكاة … شفع إقامة حدود أو ذكاة

فمن الفروع المقررة على هذه القاعدة، مسألتنا هذه التي نحن بصددها وهي إخراج بعير عن شاة في زكاة خمسة أبعر، وهي ما أشار إليها الناظم بقوله: زكاة. وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي. وهو ما يعنيه المصنف بقوله: والأصح إجزاء بعير، وعدم الإجزاء هو مذهب أحمد، وحكي عن مالك وداود كما ذكر ابن قدامة.

(٣) وقوله وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز؛ لما قال مالك في الموطإ: وقال مالك في الرجل يكون له الضأن والماعز، أنها تجمع عليه في الصدقة؛ فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدِّقت، وقال: إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب: وَفي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ. قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز، ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها، فإن استوت الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء، قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت تجمعان على ربهما في الصدقة. وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت، ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء. قال مالك: وكذلك البقر والجاموس تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر أكثر من الجاموس، ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما، فإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعًا. ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>