الغَنَمُ فِي أرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ذو سَنَةٍ ولَوْ معْزىً، وَفي مائَةٍ وإِحْدَى وعِشْرِينَ شاتان، وفي مائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ، وفي أربَعمئةٍ أربَعٌ، ثم لكل مائة شَاةٌ (١)، وَلَزِمَ الْوَسَطُ ولو انْفَرَدَ الخيارُ أوِ الشرارُ، إِلَّا أن يَرى السَّاعِي أخذ المعيبة لا الصَّغِيرَة (٢)، وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ، وجَامُوسٌ لِبَقَرٍ، وَضَأْنٌ لمَعزٍ (٣)
(١) وقوله الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة الخ. قال في حديث أنس الذي ذكر فيه أن أبا بكر كتب له كتابًا لما وجهه إلى البحرين قال فيه: وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أرْبَعِينَ إلَى عِشرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ، شاتَانِ، فَإذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَنْ ثَلَاثمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاة، فَإذَا كَانَتْ سَائِمَة الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ أَربَعِينَ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إلَّا أن يَشَاءَ رَبُّهُا. ا. هـ. محل الغرض منه، قال البغوي: وقوله: فَإِذَا زَادَتْ عَنْ ثَلَاثِمَائِةٍ، فَفِي كل مِائَةٍ شَاةٌ؛ فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى، فتصير أربعمائة، فيجب فيها أربع شياه. وهو قول عامة أهل العلم، خلافًا للحسن بن صالح بن حي قال: إذا زادت عن ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه. والله أعلم.
(٢) وقوله: ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة؛ دليله قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ "فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ لِذلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإنهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ". قال البغوي: قوله: وإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ؛ فيه دليل على أنه ليس للساعي أن يأخذ خيار ماله، إلا أن يتبرع رب المال، وليس لرب المال أن يعطي الأردأ، ولا للساعي أن يرضى به فيبخس بحق المساكين، بل حقه في الوسط. ا. هـ. منه.
وقوله: إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة؛ يشترط أصحابنا أن تكون معيبة بغير مرض، وليس له أن يأخذ مريضة بحال من الأحوال، ولو كان مال المتصدق كله مريضًا، فعليه أن يشتري العين المطلوبة منه صحيحة غير مريضة.
تنبيه: فإن لزمه شاة في زكاة الإبل فأخرج بدلها بعيرًا أجزأه، بناء على أن الأصغر يندرج في الأكبر، وهي من قواعد الخلافيات. قال المنهج: =