= الحول المِلْك وكمال النصاب. قال: ولأن السوم موجب، والعلف مسقط، فإذا اجتمع غلب الإسقاط.
تنبيه: اختلف العلماء فيما لو زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة، فذهب قوم إلى أنها يجب فيها ثلاث بنات لبون، ثم إذا بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، وبه قال الشافعي وإسحاق. قالا: لأنه قال: فإذا زادت على عشرين ومائة، وقد حصلت الزيادة بالواحدة، وبذلك كان عمل عمر بن بن عبد العزيز الذي أمر عماله بالعمل به أخذًا من كتاب عمر بن الخطاب. وذهب بعضهم إلى أنه لا تتغير الفريضة بالزيادة على مائة وعشرين ما لم تبلغ مائة وثلاثين، فحيئنذ تجب فيها حقة وبنتا لبون. وهو قول مالك وأحمد بن حنبل.
(١) وقوله: البقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مُسنّةٌ ذَاتُ ثلاث؛ قال في الموطإ: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله. وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل. ا. هـ.
وفي المدونة: قلت لابن القاسم: أيأخذ مالك بحديثه الذي يذكر عن طاوس عن معاذ بن جبل في البقر؟. قال: نعم. وفي المدونة: روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر، أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم، فرائض البقر: ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رابع جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع. حتى تبلغ ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم على نحو هذا يعد ما كان من البقر، إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها. ا. هـ. منه.