للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإبِلُ في كل خمس ضَائِنَةٌ إِن لَمْ يَكُنْ جُلَّ غَنَمِ الْبَلَد المَعْزُ، وَإنْ خَالَفَتْهُ، والْأصَحُّ إجْزَاءُ بَعِيرٍ، إِلَى خَمْس وعِشْرينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُن لَهُ سَلِيمَةً فَابْنُ لَبُونٍ، وَفِي سِتٍّ وثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٍ وَأرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وإحْدَى وسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وسِتٍّ وسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وإحْدَى وتسْعِينَ حِقَّتَانِ، ومائة وإِحْدَى وعِشْرينَ إلَى تِسْعٍ وعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أوْ ثلاث بنات لَبُونٍ، الْخِيَارُ للسَّاعِي، وتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا، ثم في كل عَشْرٍ يَتغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَةٌ؛ وبِنْتُ المَخاضِ الموفِيةُ سنةً (١).

(١) قوله: الإبل في كل خمس ضائنة الخ. بدأ المصنف بزكاة الإبل لأنها أعظم النعم قيمة وأجسامًا، وهي أكثر أموال العرب، ووجوب زكاتها مما أجمع عليه وصحت فيه السنة. ومن أحسن ما روي في ذلك ما رواه مالك في الموطإ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصدقة: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقنا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ا. هـ. محل الغرض منه. قال ابن قدامة: وهذا كله مجمع عليه. قال: وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةَ الَّا أن يَشَاءَ رَبُّهَا". وقال: "لَيْسَ دُونَ خَمْسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ". متفق عليه. والذين يشترطون السوم في الأنعام اختلفوا في قدره من السنة، فقال الحنابلة: إن أسامها أكثر السنة. وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع السنة فلا زكاة فيها، لأن السوم عنده شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع =

<<  <  ج: ص:  >  >>