للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٤) وقوله: وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل؛ قال في الموطإ: قال مالك: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية؛ والنصاب ما تجب فيه الصدقة؛ إما خمسة ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة. فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلًا أو بقرًا أو غنمًا باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد، أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته اهـ منه.

وقوله: لا لأقل، قال في الموطإ: قال مالك في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنمًا كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها؛ إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية، لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس بعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>