للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخَرَجَ السَّاعِي، وَلَوْ بِجَذْبٍ، طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ، وَهُوَ شَرْطُ وُجُوب إنْ كَانَ وَبَلَغَ (١) وَقَبْلَهُ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ، ولَا تُبَدَّأُ إن أَوْصَى بِهَا ولَا تُجْزِئُ (٢) كَمُرورِهِ بِهَا ناقِصَةً، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ كَمُلتْ، فَإِنْ تَخَلَّفَ وأُخْرِجَتْ أَجْزأَ، عَلى المخْتَارِ (٣)، وإِلَّا عَمِلَ عَلى الزَّيْدِ والنَّقْصِ لِلْمَاضِي بَتَبْدِيَةِ الْعَامِ الأَوَّلِ، إِلَّا انْ يَنْقُصَ الأَخْذُ النِّصَابَ أو الصِّفَةَ فيعْتَبرُ كتَخْلُّفِهِ عَنْ أَقَلَّ فَكَمُلَ وَصُدِّقَ، لَا إِنْ نَقَصَتْ هَارِبًا، وإن زادَتْ لَهُ فَلِكُلٍّ مَا فِيهِ بتَبْدِئةِ الأَوَّلَ. وَهَلْ يُصَدَّقُ؟. قَوْلَانِ. وإنْ سَأَلَ فنقصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إِنْ لَمْ يُصَدِّقْ أوْ صَدَّقَ وَفي الزَّيْدِ تَرَدُّدٌ.

(١) وقوله: وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر؛ دليل وجوب خروجه ما أخرجه البيهقي بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس عام الفتح فذكر الحديث وفيه قال: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ". وقوله طلوع الثريا بالفجر؛ لأنه مظنة اجتماعهم على مياههم، ومظنة أن من لم تكن عنده الذات المطلوبة وجدها عند غيره.

وقوله: وهو شرط وجوب إن كان وبلغ؛ الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يكون بهذه المثابة إلا في عهد من هو كعمر بن عبد العزيز في العدل، ذلك أن الزكاة واجب مطلق بعد تحقق شروط الوجوب، معناه أنها - في الأصل - ورد النص فيها بالإطلاق كأختها الصلاة. قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (١). إلا أن السنة بينت أنها من الواجب المشروط، لأنها لا تجب إلا بملك النصاب وحلول الحول عليه، ولم أقف على سنة تشترط في وجوب الزكاة بلوغ المصدِّق، غير أنه لما كان ولي أمر المسلمين ورد خطابه في التنزيل بالأمر بأخذها بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٢) فوجب عليه لذلك بعث مصدِّقين من أهل العدالة لأخذ صدقة الناس، فإن كان ولي الأمر من أهل العدالة وجب انتظار مبعوثه بها. قال في المدونة: أرأيت إذا كان مصدِّق عدل، يعدل على الناس، فأتى المصدِّق إلى رجل له ماشية =


(١) سورة البقرة: ٨٣.
(٢) سورة التوبة: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>