للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُضَمُّ القَطَانِي كَقَمْحٍ وشَعِير وَسُلْتٍ - وإنْ بِبُلْدَانٍ، إِنْ زُرِعَ أَحدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَر - فيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُمَا، لا أوَّلٌ لِثَالِثٍ، لا لِعَلَسٍ ودُخْنٍ وذرَةٍ وأُرْزٍ، وَهيَ أَجْنَاسٌ، والسِّمْسِمُ وَبِزْرُ الفجْلِ، والقُرْطُمُ كالزيْتُونِ لَا الكتَّانِ. وحُسِبَ قشر الأرْزِ والْعَلَسِ وما تُصُدِّق به واستأجر قتًّا، لَا أكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا. والْوُجُوبُ بإِفْرَاكِ الحَبِّ، وَطِيبِ الثَّمَرِ، فلا شِئَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ، والزكاةُ على البَائِعِ بَعْدَهُمَا، إِلَّا أنْ يُعْدِمَ فعَلَى المشْتَرِي. والنَّفَقَةُ عَلى المُوصَى له، المُعَيَّنَ بِجُزْءٍ لَا المَساكِينِ أَو كيْلٍ فعلى الميِّتِ (١).

= يكفر بقتاله عليها؛ فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها، لم يورثوا ولم يصل عليهم. قال عبد الله بن مسعود: ما تارك الصلاة بمسلم، ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدل على كفرهم. ا. هـ. منه بلفظه.

(١) وقوله: وفي خمسة أوسق فأكثر الخ؛ هو في زكاة الثمار والحبوب والزيوت. ودليل وجوب الصدقة في ذلك من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} - إلى أن قال - {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) من سورة الأنعام. قال مالك: سمعت من يقول: إن ذلك الزكاة. وهو مروي عن أنس بن مالك وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاوس وجابر بن زيد، ومحمد بن الحنفية وقتادة في آخرين.

وقال عطاء ومجاهد: إنه حق غير الزكاة، فرض يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر، وترك ما سقط من الزرع والثمر. =


(١) سورة الأنعام: ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>