= يكفر بقتاله عليها؛ فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر، وقاتلوا عليها، لم يورثوا ولم يصل عليهم. قال عبد الله بن مسعود: ما تارك الصلاة بمسلم، ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدل على كفرهم. ا. هـ. منه بلفظه.
(١) وقوله: وفي خمسة أوسق فأكثر الخ؛ هو في زكاة الثمار والحبوب والزيوت. ودليل وجوب الصدقة في ذلك من كتاب الله تعالى قوله عز وجل:{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} - إلى أن قال - {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(١) من سورة الأنعام. قال مالك: سمعت من يقول: إن ذلك الزكاة. وهو مروي عن أنس بن مالك وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاوس وجابر بن زيد، ومحمد بن الحنفية وقتادة في آخرين.
وقال عطاء ومجاهد: إنه حق غير الزكاة، فرض يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر، وترك ما سقط من الزرع والثمر. =