= وفي الموطإ ما نصه: زكاة الحبوب والزيتون؛ حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل؛ ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلًا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره.
والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها، أنه يؤخذ مما سقته السَّماء من ذلك، وما سقته العيون وما كان بعلًا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، وإذا بلغ ذلك خمسة أوسق، بالصاع الأول صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة. الحنطة والشعير، والسُّلْتُ، والذرة والدخن والأرز، والعدس، والجلبان، واللوبيا، والجلجلان. وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعامًا، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبًا. قال: والناس مصدقون في ذلك يقبل منهم في ذلك ما دفعوه.
وسئل مالك: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟. فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله، كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون فيما قالوا فيه، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدًا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم يجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك في قول الله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}(١) إن ذلك الزكاة. وقد سمعت من يقول ذلك.
قال مالك: ومن باع أصل حائطه أو أرضه، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع، إلا أن يشترطها على المبتاع.
وقوله: وتضم القطاني كقمح وشعير وسلت الخ. قال مالك في الموطإ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوسقٍ مِنَ التَمْرِ صَدَقَةٌ". وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ=